صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (العدد 44 بتاريخ 30 أفريل 2026) الأمر عدد 63 لسنة 2026، والذي يضبط برنامج ومقادير الترفيع في أجور أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. وتأتي هذه الزيادات موزعة على ثلاث سنوات تبدأ من جانفي 2026 وتستمر حتى جانفي 2028.
تفاصيل الزيادات الشهرية حسب الأصناف
تفاصيل مقادير الزيادة الشهرية في المنح الخصوصية
| الصنف أو الصنف الفرعي | بداية من 1 جانفي 2026 | بداية من 1 جانفي 2027 | بداية من 1 جانفي 2028 |
|---|---|---|---|
| الصنفان الفرعيان أ1 وأ2 | 120 دينار | 120 دينار | 120 دينار |
| الصنف الفرعي أ3 والصنف ب وعملة الوحدة الثالثة | 100 دينار | 105 دينار | 105 دينار |
| الصنفان ج ود وعملة الوحدة الثانية والوحدة الأولى | 90 دينار | 90 دينار | 90 دينار |
* جميع المبالغ المذكورة أعلاه محسوبة بالميزان الخام.
تشمل هذه الزيادات قائمة واسعة من الأسلاك والمؤسسات، منها:
أعوان التصرف والتنفيذ، التربية، والتعليم العالي.
الأسلاك الطبية وشبه الطبية (أطباء، صيادلة، وأطباء أسنان).
المهندسين والمعماريين.
أسلاك القضاء والعدلية وأعوان وزارة الداخلية.
الأسلاك الدبلوماسية وأعوان الشؤون الاجتماعية.
ملاحظات هامة
الجمع بين المنح: أكد الفصل الثالث أنه لا يمكن الجمع بين الزيادة في منحة التصرف والتنفيذ والزيادة في منحة نتيجة الاستغلال.
المتقاعدون: ينص الفصل الرابع على أن هذا الترفيع ينسحب أيضاً على جرايات المتقاعدين، وذلك وفقاً للتشريع الجاري به العمل.
المؤسسات العمومية: صدر أيضاً الأمر عدد 64 لسنة 2026 الذي ينظم زيادات مشابهة لأعوان المنشآت والمؤسسات العمومية الخاضعة لأنظمة أساسية خاصة أو اتفاقيات مشتركة.
تم إمضاء هذه الأوامر من قبل رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، وبمصادقة رئيس الجمهورية قيس سعيد، لتدخل حيز التنفيذ فور نشرها بالرائد الرسمي.
