بلاغ عاجل من الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام

 


تبعا للقرار الصادر عن النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة يوم السبت 25 أكتوبر 2025 والمتضمن إيقاف العمل بصيغة الطرف الدافع بالنسبة إلى الأمراض العادية بداية من 27 أكتوبر 2025 وعدم تجديد الاتفاقية بالنسبة إلى الطرف الدافع لسنة 2026 في صيغتها الحالية.

واعتبارا لعدم احترام النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة للإجراءات والآجال القانونية والتعاقدية في إيقاف العمل بالاتفاقية القطاعية لسنة 2019 وملاحقها التعديلية.

ونظرا لعدم تبليغ القرار المذكور أعلاه للصندوق الوطني للتأمين على المرض طبقا للإجراءات القانونية والاكتفاء ببلاغ إعلامي خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وتبعا لإخلال النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة بتعهداتها المسجلة بجلسة يوم الأربعاء 24 سبتمبر 2025 بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية والصادر في شأنه بلاغ النقابة المذكورة بتاريخ 30 سبتمبر 2025 والمتضمن إلغاء تعليق العمل بصيغة الطرف الدافع للأمراض العادية وتجديد الاتفاقية.

وإعتبارا لإيفاء الصندوق الوطني للـتأمين على المرض بتعهداته وصرف المبالغ المالية في آجالها وفق ما تمّ الاتفاق عليه بالجلسة المذكورة.

وإعلاء لأحكام الدستور وخاصة منه الفصل 43 المتعلق بضمان الحق في الصحة لكافة المواطنات والمواطنين.

وحرصا من الدولة على ضمان الحق في العلاج لكافة المواطنات والمواطنين بتوفير كل الإمكانيات لضمان السلامة وجودة الخدمات الصحية.

وتفاديا لما قد يطرأ من انعكاسات سلبية على صحة المواطن نتيجة القرار الفردي غير الشرعي وغير المشروع بإيقاف العمل بصيغة الطرف الدافع بالنسبة للأمراض العادية الصادر عن النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة.

وعملا بأحكام الفصل 13 من القانون عدد 71 لسنة 2004 المتعلق بضمان استمرارية العلاج لفائدة المضمونين الاجتماعيين.

وتصديا لكل محاولات النيل من الحق في العلاج لكافة المواطنين والمواطنات.

وتأكيدا لالتزام الصندوق الوطني للتأمين على المرض بتوفير الخدمات الصحية المسداة لفائدة منظوريه في إطار منظومة تغطية اجتماعية عادلة.

وتطبيقا لمخرجات الجلسة الطارئة المنعقدة يوم الأحد 26 أكتوبر 2025 بمقر الصندوق الوطني للتأمين على المرض.

تقرر:

1- تمكين منخرطي المنظومة العلاجية الخاصة من الانتفاع باسترجاع مصاريف اقتناء الأدوية المتعلقة بالأمراض العادية.

2- إسناد قرارات تكفل بعنوان الأدوية المتعلقة بالأمراض العادية لفائدة منخرطي المنظومة العلاجية الخاصة مع تعهد الصندوق بخلاص الصيادلة في أجل 15 يوما من تاريخ إيداع الفواتير المتعلقة بهذه القرارات بالمراكز الجهوية والمحلية للصندوق.

3- مواصلة العمل بمنظومة الطرف الدافع بصفة مباشرة مع الصيادلة.


وتبقى اللجنة بحالة انعقاد لاتخاذ الإجراءات اللازمة عند الاقتضاء إعلاء للمصلحة العليا للوطن.